"
next
مطالعه کتاب كشف لثام الابهام في شرح قواعد احكام جلد 8
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المجلد 8

اشارة

شماره بازیابی : 6-1106

شماره کتابشناسی ملی : 1106/1/1/1/1

سرشناسه : فاضل هندی، محمدبن حسن، 1062 - ق 1137، شارح

عنوان و نام پديدآور : کشف لثام الابهام فی شرح قواعد احکام [چاپ سنگی]شارح بهاآالدین محمدبن الحسن الاصبهانی الشهیر به فاضل الهندی مصحح حسن الموسوی الخوانساری کاتب علیرضا ابن عباسعلی خوانساری

وضعيت نشر : [بی جابی نا]ق 1271

مشخصات ظاهری : 1 ج. (بدون شماره گذاری)36/5x23س م

یادداشت استنساخ : کتاب فوق شرحی است برکتاب قواعد الاحکام علامه حلی

مشخصات ظاهري اثر : نسخ

مقوایی، روکش تیماج قهوه ای روشن

يادداشت عنوانهاي مرتبط : کشف الثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، کشف اللثام عن قواعد الاحکام

قواعد الاحکام

توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.

عنوانهاي گونه گون ديگر : کشف الثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، کشف اللثام عن قواعد الاحکام

شماره بازیابی : 1106 ث.8738

[كتاب الفراق]

اشارة

(كتاب الفَراق) و فيه أبواب خمسة:

[الباب الأوّل في الطلاق]

اشارة

الباب (الأوّل في الطلاق) و هو في الشرع أو عرف أهله اسم لزوال قيد الزوجيّة بألفاظٍ مخصوصة.

و فيه مقاصد أربعة:

[المقصد الأوّل في أركانه]

اشارة

المقصد الأوّل في أركانه و فيه فصول أربعة بعدد الأركان:

[الفصل الأول المطلق]
اشارة

الأوّل: المُطلِّق و يشترط فيه أُمور أربعة:

[الشرط الأول البلوغ]

الأوّل: البلوغ وفاقاً للأكثر فلا يصحّ طلاق الصبيّ و إن كان مميِّزاً و لو بلغ عشراً لاستصحاب النكاح و الحجر عليه. و قول الصادق (عليه السّلام) في خبر أبي الصباح الكِنانيّ: ليس طلاق الصبيّ بشي ء «1» و في خبر أبي بصير:

______________________________

(1) وسائل الشيعة: ج 15 ص 324 ب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 1.

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 8، ص: 6

لا يجوز طلاق الصبيّ و لا السكران «1» إلّا على قول الشيخ في النهاية «2» و ابني حمزة «3» و البرّاج «4» اعتماداً على رواية ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن الصادق (عليه السّلام)، قال: يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين «5» و قول عليّ بن بابويه بجواز طلاق الغلام للسنّة «6». و أطلق اعتماداً على رواية ابن بكير عنه (عليه السّلام) قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و إن لم يحتلم «7». و مضمرة زرعة عن سماعة سأله عن طلاق الغلام و لم يحتلم، و صدقته، فقال: إذا طلّق للسنّة و وضع الصدقة في موضعها و حقّها فلا بأس «8» و هي كلّها ضعيفة سنداً و دلالة، لجواز إرادة طلاقه وكالة عن غيره و إن لم تصحّ الوكالة أيضاً. مع أنّ الأخيرين إنّما تضمّنا عدم الاحتلام و هو لا يستلزم عدم البلوغ.

و لو طلّق عنه وليّه لم يصحّ للإجماع. و النصوص «9» نعم، لو بلغ فاسد العقل صحّ طلاق وليّه عنه إن كانت فيه المصلحة؛ وفاقاً للأكثر. و الأخبار «10». و احترازاً عن الضرار. و خلافاً لابن إدريس «11» و الشيخ في الخلاف «12» للأصل. و كون

1 تا 591